responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 73
[تعريف المباح]
والمباح [1] من حيث وصفه [2] بالإباحة [3] ما لا يثاب على فعله [4] وتركه، ولا يعاقب على تركه (5)
وفعله [6] أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب [7].

[1] المباح لغة من الإباحة يقال: باح الرجل ماله، أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين، المصباح المنير 1/ 65 وانظر لسان العرب 1/ 534، تاج العروس 4/ 17 - 18.
[2] ليست في " ج " وفي " ب " وصف.
[3] في " ب " بالمباح وهو خطأ.
[4] قوله (ما لا يثاب على فعله) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب، لأن فاعلهما يثاب على فعلهما، وكذلك خرج الحرام والمكروه، لأن فاعلهما لا يثاب على فعلهما. انظر الأنجم الزاهرات ص 91، شرح العبادي ص 26.
(5) قوله (ولا يعاقب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب فإن تاركه يعاقب. وقد عرّف إمام الحرمين المباح في البرهان 1/ 313 بقوله (هو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر). وعرّفه في التلخيص 1/ 161 بقوله (ما ورد الإذن من الله في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح)، ثم قال (فهذا حدّ سديد إن شاء الله تعالى يميز المباح عن المحرمات والواجبات والمندوبات والمكروهات ويميزه أيضاً من الأفعال قبل ورود الشرائع). وانظر في تعريف المباح اصطلاحاً المستصفى 1/ 66، المحصول 1/ 1/128، المسودة ص 577، شرح تنقيح الفصول ص 71، فواتح الرحموت 1/ 113، الإحكام 1/ 175، التقرير والتحبير 2/ 143، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 107، أصول الفقه لشعبان ص 201.
[6] ليست في " أ ".
[7] قال الشارح: ذلك لرد ما قيل إن كلاً من الإثابة والمعاقبة على كل من فعل المباح وتركه أمر جائز، إذ له تعالى أن يفعل ما يشاء، حتى إثابة العاصي وتعذيب الطائع، فلا يصح نفي واحدة من الإثابة والمعاقبة. حاشية الدمياطي ص 4.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست